الجزيري / الغروي / مازح

188

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع : ( حرمة معقودة الأب على ابنه فصاعدا ، وبالعكس فنازلا ، وأمّ الزوجة وإن علت ، وبنت الزوجة وإن نزلت ) على النكاح والوطء الصحيحين ، وهل تترتب على الزنا ووطء الشبهة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما وأشهرهما أولهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني أم المزني بها وبنتها وكذلك الموطوءة بالشبهة ، نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبله ، فلو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه . مسألة : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر وكذا في الشبهة . مسألة : لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أب اللامس والناظر وابنهما ، ولا تحرم أم المنظورة والملموسة على الناظر واللامس ، نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحل النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى « 163 » . وقلنا أنه لا أثر للزنا الطارئ بعد العقد ، فإذا زنى بأم زوجته أو بنتها ، أو زنى الأب « 163 » تحرير الوسيلة 2 / 253